
بقلم عمر آل سعديه
في خطوة تهدف إلى تعزيز نفاذ الأحكام القضائية وحماية الأمن الأسري، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026، تنفيذاً لقرار وزير العدل المستشار محمود الشريف. يأتي هذا القرار في إطار ربط الاستفادة من الخدمات الحكومية بالوفاء بالالتزامات المالية الناتجة عن قضايا الأسرة، لا سيما أحكام النفقة النهائية.
بموجب المادة (293) من قانون العقوبات، فإن كل حكم نهائي بالإدانة صادر ضد الممتنع عن سداد النفقة، يترتب عليه مباشرة “تعليق الاستفادة من خدمات الشهر والتوثيق”. هذا الإجراء ليس عقوبة إضافية بقدر ما هو وسيلة ضغط قانونية مشروعة لإجبار المدين على التنفيذ، وحماية حقوق المحكوم لهم (الأطفال والزوجات) وبنك ناصر الاجتماعي.



